Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 525

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل

فصل

والواجب فيها صاع تمرٍ عراقيٍ، ومثل مكيله من غيره، وهي التمر، والزبيب، والشعير، والأقط (¬١)، ولا عبرة بوزن تمرٍ نصًّا (¬٢)، فإذا بلغ صاعًا بالبر أجزأ، وإن لم يبلغ الوزن ويحتاط في الثقيل؛ ليسقط الفرض بيقينٍ.

ولا يجزئ نصف صاعٍ من برٍ نصًّا (¬٣) خلافًا لأبي العباس (¬٤).

ويجزئ صاع دقيقٍ، وسويقٍ (¬٥) نصًّا (¬٦)، ولو مع وجود الحب وهو بر، أو شعير يحمص ثم يطحن، وصاعه بوزن حبه، ويجزئ بلا نخلٍ، وكذا أقطٍ، ولو ممن يقتاته نصًّا (¬٧)، أو مع وجود غيره، وهو شيءٌ يعمل من اللبن المخيض.

ولا يجزئ غير هذه الأصناف (¬٨) مع قدرته على تحصيلها كدِبسٍ،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 525 (SanadKitab #795, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.