والواجب فيها صاع تمرٍ عراقيٍ، ومثل مكيله من غيره، وهي التمر، والزبيب، والشعير، والأقط (¬١)، ولا عبرة بوزن تمرٍ نصًّا (¬٢)، فإذا بلغ صاعًا بالبر أجزأ، وإن لم يبلغ الوزن ويحتاط في الثقيل؛ ليسقط الفرض بيقينٍ.
ولا يجزئ نصف صاعٍ من برٍ نصًّا (¬٣) خلافًا لأبي العباس (¬٤).
ويجزئ صاع دقيقٍ، وسويقٍ (¬٥) نصًّا (¬٦)، ولو مع وجود الحب وهو بر، أو شعير يحمص ثم يطحن، وصاعه بوزن حبه، ويجزئ بلا نخلٍ، وكذا أقطٍ، ولو ممن يقتاته نصًّا (¬٧)، أو مع وجود غيره، وهو شيءٌ يعمل من اللبن المخيض.
ولا يجزئ غير هذه الأصناف (¬٨) مع قدرته على تحصيلها كدِبسٍ،
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 525 (SanadKitab #795, hlm. urut 511)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.