Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 526

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل

وجبنٍ، ومَصلٍ (¬١) ولا القيمة نصًّا (¬٢)، فإن عدم المنصوص/ [٨٣/ أ] عليه أخرج ما يقوم مقامه من حبٍ، وتمرٍ يقتات،

ولا يجزئ إخراج حبٍ معيبٍ، كمسوسٍ، ومبلولٍ، وقديمٍ تغير طعمه ونحوه، ولا خبز نصًّا (¬٣) فإن خالط المخرج ما لا يجزئ وكثر لم يجزئه، وإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا.

قال أحمد (¬٤) ﵀: واجبٌ تنقية الطعام.

ويجزئ إخراج صاعٍ ملفقٍ من أجناسٍ (¬٥).

وأفضل مُخْرَج تمر نصًّا (¬٦)، ثم زبيبٍ، ثم برٍ، ثم أنفع، ثم شعير، ثم دقيق بر وشعيرٍ، ثم سويقهما، ثم أقط.

ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، لكن الأفضل ألا ينقصه عن مدٍ برًا، ونصف صاع برٍ من غيره، وأن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 526 (SanadKitab #795, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.