Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 531

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

وإن أخذها الإمام قهرًا؛ لامتناعه كفت نية الإمام دون نية رب المال وأجزأته ظاهرًا، لا باطنًا، وكذا إن أخذها الإمام، أو الساعي؛ لغيبة رب المال، وتعذر الوصول إليه لحبسٍ ونحوه/ [٨٤/ أ] أجزأ ظاهرًا وباطنًا، وإن أخذها منه طوعًا، ونواها دون الإمام جاز، لا إن نواها الإمام دونه.

ولا بأس بالتوكيل في إخراجها، ويعتبر كون الوكيل ثقة نصًّا (¬١) مسلمًا، فإن دفعها إلى وكيله أجزأت النية من موكل مع قرب زمن الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضًا، ولا يجزئ نية الوكيل وحده.

وإن أخرج زكاة شخصٍ من ماله بأمره صح، وإلا فلا، وإن كان من مال المخرج عنه بلا إذنه وقلنا بصحة تصرف الفضولي موقوفًا على الإجازة فأجازه ربه أجزأت (¬٢)، وإلا فلا، ولو قال لآخر: أخرج عني زكاتي من مالك ففعل، أجزأت عن الآمر نص عليه في الكفارة (¬٣).

ومن أخرج زكاة مال غصبٍ لم يجزئه، ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها: اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا (¬٤).

ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 531 (SanadKitab #795, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.