Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 532

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

لك طهورا (¬١)، ولا يجب ذلك عليه.

وإظهارها مستحبٌّ، سواءٌ كان بموضعٍ يخرج أهله الزكاة، أم لا، وإن علم الآخذ أهلاً لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة نصًّا (¬٢).

قال أحمد ﵀ (¬٣): لم يُبَكِّته (¬٤)، يعطيه ويسكت، وإن علمه أهلاً والمراد ظنه، ويعلم من عادته لا يأخذها فأعطاه ولم يعلمه لم يجزئه في قياس المذهب (¬٥).

وله نقل زكاةٍ إلى دون مسافة قصرٍ نصًّا (¬٦)، وفي فقراء بلده أفضل، ولا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه من أهلها، فلو لم يظنه من أهلها فدفع إليه، ثم بان من أهلها لم يجزئه.

ولا يجوز نقلها عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة، ولو لرحمٍ، وشدة حاجة، فإن خالف وفعل أجزأه.

وعنه (¬٧) لا، إلا أن يكون في باديةٍ، أو بلدٍ لا فقراء فيه.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 532 (SanadKitab #795, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.