Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 538

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق به

باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق به

وهم ثمانية أصنافٍ:

أحدها: الفقراء، فالفقير من لا يجد شيئًا البتة، أو يجد يسيرًا من الكفاية دون نصفها من كسبٍ، أو غيره، مما لا يقع موقعًا من كفايته.

الثاني: المساكين، فالمسكين من يجد معظم الكفاية، أو نصفها، ومن ملك نقدًا، أو غيره ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته، فليس بغني، فيأخذ تمام كفايته سنة.

قال أحمد ﵀ (¬١): إذا كان له عقارٌ، أو ضيعةٌ يستغلها عشرة آلافٍ، أو أكثر لا تكفيه يأخذ من الزكاة، وكذا من له كتب يحتاجها؛ للحفظ، والمطالعة، ولها حلي؛ للبسٍ، أو لكريٍ يحتاج إليه.

وإن تفرغ قادرٌ على الكسب لعلمٍ، وتعذر الجمع أُعطي، لا إن تفرغ للعبادة، وإطعام الجائع ونحوه واجبٌ، مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة.

ومن أبيح له أخذ شيءٍ فله سؤاله، ولا بأس بمسألة شرب الماء، والاستعارة، والاقتراض نصًّا (¬٢) فيهن، ولا بأس بسؤال الشيء اليسير

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 538 (SanadKitab #795, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.