Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 539

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق به

كشِسع (¬١) النعل،/ [٨٦/ أ] أو الحذاء.

وإن أُعطي مالاً من غير مسألةٍ، ولا استشِراف نفسٍ وجب أخذه.

وإن استَشرفَت نفسه بأن قال: سيبعث لي فلانٌ، أو لعله يبعث لي، فلا بأس بالرد.

الثالث: العاملون عليها وهم جباتها، وكاتب، وقاسم، وحاشر، وكيال، ووزان، وعداد ونحوه، وأُجرة كيل الزكاة، ووزنها، ومؤنة دفعها على المالك.

ويشترط كون العامل مسلمًا، أمينًا، مكلفًا كافيًا من غير ذوي القربى، ولا يشترط حريته، ولا فقره.

ويجوز أن يكون الراعي، والحمَّال ونحوهما كافرًا، أو عبدًا وغيرهما ممن منع الزكاة (¬٢)؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله، لا لعمالته.

وإن تلف المال بيده بلا تفريطٍ، لم يضمن، وأعطي أجرته من بيت المال (¬٣)، وإن ادعى المالك دفعها إلى العامل، وأنكر، صدق المالك بلا يمينٍ في الدفع، وحلف العامل وبرئ.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 539 (SanadKitab #795, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.