Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 621

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

نزل، ولا شيء عليه/ [١٠٥/ أ] وكذا إن انكسر ظفره فقصه، أو قطع إصبعًا بظفرٍ، أو قلع جلدًا عليه شعرٌ، وإن حصل الأذى من غير شعرٍ، كقملٍ، وقروحٍ، أو صداعٍ، أو شدة حرٍ؛ لكثرته أزاله، وفدى ويأتي (¬١).

وإن خلل لحيته، أو مشطها فسقط شعرٌ، فإن تيقن أنه بان بالمشط، أو التخليل فدى.

قال أحمد (¬٢): إن خللها فسقط إن كان شعرًا ميتًا فلا شيء، ويستحب الفدية مع الشكّ، وله حك بدنه، ورأسه برفقٍ نصًّا (¬٣)، مالم يقطع شعرًا، وله غسله في حمامٍ وغيره بلا تسريحٍ، وغسله بسدرٍ، وخطميٍّ ونحوهما.

فصل

الثالث: (¬٤) تغطية الرأس فمتى غطى رأسه، أو بعضه حتى أذنيه بلاصقٍ معتادٍ، أو لا، كعمامةٍ وخرقةٍ، وقرطاسٍ فيه دواء، أو غيره، وعصابةٍ؛ لصداعٍ ونحوه، وطينٍ طلاه به، وبحناء وغيره، قال أحمد (¬٥): وشد سير فيه فعليه الفدية.

وإن استظل في محملٍ (¬٦) ونحوه حرم، وفدى، وكذا لو استظل بثوبٍ

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 621 (SanadKitab #795, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.