Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 622

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

ونحوه، راكبًا، ونازلاً، لا إن لبده بعسلٍ، وصمغٍ ونحوهما؛ لئلا يدخله دبيبٌ، أو غبارٌ، أو يصيبه شعثٌ.

وإن حمل على رأسه شيئًا، أو وضع يديه عليه، أو نصب حياله ثوبًا؛ لحرٍ، أو بردٍ، أو استظل بخيمةٍ، أو شجرةٍ، أو سقفٍ، أو جدارٍ فلا شيء عليه.

ويباح له تغطية وجهه، ولا فدية.

فصل

الرابع: لبس المخيط قلَّ، أو كثر في بدنه، أو بعضه بما عمل على قدره، ولو درعًا منسوجًا، أو لبدًا، أو معقودًا ونحوه والخفين.

فإن لم يجد إزارًا، لبس سراويل (¬١) نصًّا (¬٢)، ومثله لو شق إزاره، وشد كل نصف على ساقٍ، ومتى وجد إزارًا خلعه، وإن اتزر بقميصه فلا بأس، وإن عدم نعلين، أولم يكن لبسهما لبس خفين، أو نحوهما من ران وغيره (¬٣) بلا فدية، ويحرم قطعهما (¬٤).

وإن لبس مقطوعًا/ [١٠٥/ ب] دونهما، مع وجود نعلٍ حرم، وفدى نصًّا (¬٥).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 622 (SanadKitab #795, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.