Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 662

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب دخول مكة

قال المنُقِّح (¬١): «وهو أظهر، وظاهر كلام الأكثر خلافه».

والمرأة لا ترقى، ولا تسعى شديدًا، ولا يسن فيه اضطباعٌ، ولا يجزئ قبل طوافٍ نصًّا (¬٢) فيشترط تقدمه ولو مسنونًا، وله تأخيره عن طوافه نصًّا (¬٣).

ولا يسن عقبه صلاة، وإن سعى مع طواف القدوم، لم يعده مع طواف الزيارة، وإلا سعى بعده، فإذا فرغ من السعي فإن كان معتمرًا، أو متمتعًا بلا هديٍ، حلق، أو قصَّر، والأفضل هنا التقصير؛ ليتوفر الحلق للحج.

ولا يسن تأخير التحلل، وإن كان معه هديٌ لم يحل، ولم يحلق حتى يحج فيحرم به بعد طوافه، وسعيه لعمرته كما يأتي (¬٤) فيحل منهما يوم النحر نصًّا (¬٥)، وهو يوم الحج الأكبر، وإن كان حاجًا بقي على إحرامه.

ومن كان متمتعًا، أو معتمرًا قطع التلبية إذا شرع في الطواف نصًّا (¬٦)، ولا بأس بها في طواف القدوم نصًّا (¬٧) سرًا.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 662 (SanadKitab #795, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.