يستحب لمتمتعٍ حل أولاً، وفرغ من عمرته، وغيره من المحلين، الإحرام بالحج يوم التروية نصًّا (¬١) وتقدم (¬٢)، وهو الثامن من ذي الحجة إلا لمن لم يجد هدي تمتعٍ، وصام، فيحرم يوم السابع، وإن قلنا آخر الثلاثة يوم التروية فيوم (¬٣) السادس/ [١١٤/ ب]، وأن يفعل عند إحرامه ما يفعله عند إحرامه من الميقات، من غُسلٍ وغيره، ويطوف سبعًا، ويصلي ركعتين، ثم يحرم، ولا يطوف بعده؛ لوداعه نصًّا (¬٤)، والأفضل الإحرام من المسجد نصًّا (¬٥)، وفي المبهج والإيضاح (¬٦) من تحت الميزاب (¬٧)، ومن حيث أحرم جاز، ولو من خارج الحرم، ولا دم عليه نصًّا (¬٨) وتقدم (¬٩).
ثم يخرج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الإمام، ويبيت
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 663 (SanadKitab #795, hlm. urut 649)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.