Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 667

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب صفة الحج

فإن دفع غير رعاة، وسقاة، قاله الخرقي وجماعة (¬١): قبل نصف الليل فعليه دم، إن لم يعد نصًّا (¬٢) إليها، ولو بعد نصفه، وإن دفع بعده فلا شيء عليه، كما لو وافاها بعد نصفه، وإن جاء بعد الفجر فعليه دمٌ.

وحد المزدلفة، ما بين المأزمين، ووادي/ [١١٥/ ب] مُحَسِّرٍ (¬٣)، فإذا أصبح صلّى الصبح بِغَلَس (¬٤) أَوَّل وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام (¬٥) فيرقى عليه إن أمكن، وإلا وقف عنده، ويحمد الله تعالى، ويهلله، ويكبر، ويدعو فيقول: اللهم كما وقفتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا؛ لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا كما وعدتنا، بقولك وقولك الحق ﴿فإذا أفضتم من عرفاتٍ﴾ إلى قوله ﴿غفور رحيم﴾ (¬٦) ثم لا يزال يدعو إلى أن يسفر جدًا.

ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا بلغ وادي محسرٍ أسرع

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 667 (SanadKitab #795, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.