Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 690

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب الهدي والأضاحي

أجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها.

وإن أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف، تصرف في مثلها كإتلاف أجنبيٍ، وقيل: (¬١) بأكثر الأمرين من مثلها، أو قيمتها أكثر ما كانت من الإيجاب إلى التلف.

وإن فقأ عينه بعد إيجابه تصدق بأرشه، وإن فضل من القيمة شيءٌ من شراء المثل فيهما اشترى به هديًا إن اتسع، وإلا اشترى به لحمًا، وتصدق به وجوبًا.

والمذهب الخيرة فيما إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دم كما ذكره في المقنع (¬٢) بقوله: فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا فتصدق به، أو يتصدق بالفضل.

وإن عطب في الطريق قبل محله، أو في الحرم نصًّا (¬٣) هديٌ واجبٌ، أو تطوع دامت نيته فيه قبل ذبح، أو عجز عن المشي لزم نحره موضعه مجزيًا، وصبغ نعله التي في عنقه في دمه، وضرب به صفحته؛ ليعرفه الفقراء فيأخذوه.

ويحرم عليه وعلى خاصة رفقته الأكل منه ما لم يبلغ محله.

وإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء، وإن ساقه عن واجبٍ في ذمته ولم يعينه بقوله لم يتعين، وهو باقٍ على ملكه له التصرف

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 690 (SanadKitab #795, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.