Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 691

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل

فيه بما شاء، فإن بلغ محله سالمًا فنحره أجزأ عما عينه عنه، وإن عطب دون محله صنع به ما شاء، وعليه إخراج ما في ذمته.

وإن تعيبا (¬١) بغير فعله/ [١٢١/ ب] ذبحهما، وأجزأه إن كان واجبًا بنفس التعيين.

وإن كان تعيبه بفعله بدّله.

وإن كان واجبًا قبل التعيين بأن عينه عن واجبٍ في الذمة، كالفدية، والمنذور في الذمة لم يجزئه، وعليه بدله كما لو أتلفه، أو تلف بتفريطه ولو كان زائدًا عما في ذمته، وكذا لو سرق، أو ضل ونحوه وتقدم (¬٢).

ويذبح واجبًا قبل نفلٍ، وليس له استرجاع عاطبٍ، ومعيبٍ، وضالٍ وجد ونحوه بعد ذبح بدله.

فصل

سوق الهدي مسنون من الحل، ولا يجب إلا بالنذر، ويستحب أن يقفه بعرفة، ويجمع فيه بين الحل، والحرم، ويسن إشعار بدنٍ نصًّا (¬٣)، وبقر، فيشق صفحة سنامها اليمنى، أو محله مما لا سنام له من إبلٍ، وبقرٍ حتى يسيل الدم، ويقلد هي، وبقر، والغنم، آذان القرب، والعري.

وإذا نذر هديًا مطلقًا، فأقل ما يجزئ شاةٌ، أو سبع بدنة، أو بقرة،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 691 (SanadKitab #795, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.