Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 692

  1. كتاب مناسك الحج
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل

فإن ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبةٌ، وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق، وإلا ما نواه.

فإن عيَّن بنذره أجزأه ما عينه، صغيرًا كان، أو كبيرًا من حيوانٍ ولو معيبًا، وغير حيوانٍ كدراهم ونحوها، والأفضل من بهيمة الأنعام، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم.

ويبعث ثمن غير المنقول، إلا أن يعينه بموضع سواه، ولا معصية فيه فيتعين ذبحًا وتفريقًا على فقرائه.

ويستحب أن يأكل من هدي التطوع، ويهدي ويتصدق أثلاثًا كأضحية، وإن فرَّق أجنبي نذرًا بلا إذن لم يضمن.

ولا يأكل من واجبٍ إلا من دم متعةٍ، وقرانٍ نصًّا (¬١) حتى ما وجب/ [١٢٢/ أ] بنذرٍ، أو تعيينٍ، وما ملك أكله فله هديته، وإلا ضمنه بمثله لحمًا كبيعه، وإتلافه، وأجنبي بقيمته.

فصل

والأضحية سنةٌ مؤكدةٌ لمسلمٍ ولو مكاتبًا بإذن سيده، ولا يستحب لقادرٍ عليها تركها، وليست بواجبةٍ نصًّا (¬٢)، إلا أن ينذرها فتجب، وكانت واجبة على النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 692 (SanadKitab #795, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.