وذبح أضحيةٍ وعقيقةٍ (¬١)، أفضل من الصدقة بثمنها نصًّا فيهما (¬٢).
والسنة أكل ثلثها ولو على القول بوجوبها، وإهداء ثلثها، ولو لكافرٍ إن كانت تطوعًا، والصدقة بثلثها، مالم تكن ليتيمٍ، أو مكاتبٍ، فإن أكل أكثر جاز نصًّا (¬٣)، وإن أكلها كلها، ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحمًا.
ويعتبر تمليك فقيرٍ فلا يكفي إطعامه، وتضحية عن ميتٍ أفضل، ويعمل بها كأضحية الحي.
ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه، وعلى من يضحي عنه (¬٤) أخذ شيءٍ من شعره، وظفره إلى الذبح (¬٥).
قال المنُقِّح (¬٦): «ولو بواحدةٍ لمن يضحي بأكثر».
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 693 (SanadKitab #795, hlm. urut 679)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.