وقال (¬١): يقاتل ولو أعطوه الأمان (¬٢) قد لا يفرون.
وإن استأسروا جاز، وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه من المقام، أو الوقوع في الماء، وإن شكّوا، فعلوا ما شاؤوا كما لو تيقنوا الهلاك فيهما، أو ظنوه ظنًا متساويًا، وكذا إن ظنوا السلامة ظنًا متساويًا.
فصل
ويجوز تبييت الكفار وهو الإيقاع بهم ليلاً، وإن قتل فيه من لا يجوز قتله من امرأةٍ، وصبيٍ وغيرهما (¬٣) إذا لم يقصدهم، ورميهم بالمنجنيق،/ [١٢٤/ أ] وقطع المياه عنهم، والسابلة (¬٤)، ولا يجوز إحراق نخلٍ، ولا تغريقه، ولا عقر دوابهم، ولو من دواب قتالهم إلا لأكلٍ يحتاج إليه.
ويجوز حرق شجرهم، وزرعهم وقطعه بلا ضررٍ بالمسلمين ولم يكونوا يفعلونه بنا وقدر عليهم بدونه وعكسه بعكسه (¬٥)، وكذلك رميهم
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 701 (SanadKitab #795, hlm. urut 687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.