Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 702

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

بالنار، والحيات، والعقارب في كفات المجانيق، وفتح الماء؛ ليغرقهم وهدم حصونهم وعمارهم.

ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة، وإذا ظفر بهم حرم قتل صبيٍ، وامرأةٍ، وخنثى ونحوهم لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا، أو يحرضوا عليه، فإن تترسوا بهم جاز رميهم، إلا أن يخاف علينا فقط نصًّا (¬١) فيرميهم، ويقصد الكفار.

ومن أسر أسيرًا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام، إلا أن يمتنع من المسير معه، ولا يمكنه إكراهه بضربٍ، أو غيره، أو يكون مريضًا فيتمرض معه.

ويحرم قتل أسيرٍ وغيره قبل تخيير الإمام، فإن فعل فلا شيء عليه نصًّا (¬٢) إلا أن يكون مملوكًا.

قال جماعةٌ (¬٣): ويقتل المسلم أباه، وابنه ونحوهما من ذي قرابته في المعترك.

ويخير الأمير في الأسرى الأحرار المقاتلين، والجاسوس ويأتي (¬٤)، بين قتلٍ، واسترقاقٍ، ومَنٍّ، وبين فداءٍ بمسلمٍ، أو مالٍ، فما فعله تعين، وإن تردد نظره، فالقتل أولى (¬٥).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 702 (SanadKitab #795, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.