ويسهم لكافرٍ أُذِنَ له (¬١)، ولا يبلغ برضخ لراجل سهم راجل، ولا لفارسٍ سهم فارس، إلا العبد إذا غزى على فرس سيده فيؤخذ للفرس سهمان إن لم يكن مع سيده فرسان (¬٢)، ثم يقسم باقي الغنيمة للرجل الحر المكلف سهمٌ، وللفرس العربي ويسمى العتيق، قاله في المطلع (¬٣) وغيره، سهمان، فيكمل للفارس ثلاثة أسهمٍ، سهمٌ له، وسهمان لفرسه.
وإن كان فرسه هجينًا وهو ما أبوه عربي، وأمه غير عربية (¬٤)، والمُقْرِف (¬٥) عكسه، والبِرْذَون ويسمى العتيق، قاله في الفروع (¬٦).
قال المنُقِّح (¬٧): «ولم نره لغيره وهو ما أبواه نبطيان» فلكلٍ منهما سهمٌ، وإن غزا اثنان على فرسٍ لهما هذا عقبة (¬٨)، وهذا عقبة، والسهم لهما فلا بأس نصًّا (¬٩)، ولا يسهم لأكثر من/ [١٢٩/ أ]
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 718 (SanadKitab #795, hlm. urut 704)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.