Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 719

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الغنيمة

فرسين (¬١)، ولا يسهم لغير الخيل، كفيلٍ، وبعيرٍ ونحوهما.

وعنه (¬٢) يسهم لبعير سهم إذا شهد عليه الوقعة، وكان مما يمكن القتال عليه.

ومن استعار فرسًا، أو استأجره، وشهد به الوقعة فله سهمه، وكذا على فرسٍ حبيسٍ.

ومن غصب فرسًا ولو من أهل الرضخ فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه.

ويحرم قول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له، ولا يستحقه.

وقيل: لا يحرم لمصلحة (¬٣).

قال المنُقِّح (¬٤): «وهو أظهر».

ويصح تفضيل بعض الغانمين على بعضٍ؛ لمعنى فيه كشجاعةٍ ونحوها، ولا تصح الإجارة على الجهاد فيرد الأجرة وله سهمه.

وعنه (¬٥) تصح إجارة من لا يلزمه من العبيد، والكفار وله الأجرة فقط.

وإن ترك الأمير شيئًا من الغنيمة عجزًا عن حمله ولم يشترِ فللأمير

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 719 (SanadKitab #795, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.