Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 739

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

نقض عهدهم، وتجديد الجزية عليهم؛ لأن عقد الذمة مؤبدٌ، وقد عقده عمر ﵁ هكذا فلا يغيره إلى الجزية وإن سألوه، ويؤخذ منهم عوضها من ماشيةٍ وغيرها، مما تجب فيه زكاةٌ مثل زكاة تؤخذ من المسلمين، حتى ممن لا تلزمه جزيةٌ فيؤخذ من نسائهم، وصبيانهم، ومجانينهم (¬١)، وزمناهم، ومكافيفهم، وشيوخهم ونحوهم، ولا تؤخذ من فقيرٍ، ولا ممن له مالٌ غير زكوي، ويلحق بهم كل من أباها إلا باسم الصدقة من العرب، كمن تنصر من تَنُوخَ (¬٢)، وبَهَراء (¬٣)، أو تهود من كنانة، وحمير، أو تمجس من بني تميمٍ، سواء كانت لهم شوكة يخشى الضرر منها، أو لم يكن.

ونصه (¬٤) جواز المصالحة على مثل ما صولح عليه بنو تغلب، ممن له شوكةٌ دون غيرهم، ومصرفه مصرف الجزية، ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أُسِر، فلا يجب على صبي، ولا امرأةٍ، ولا خنثى، فإن بان رجلاً أخذ منه للمستقبل، ولا على مجنونٍ، ولا زمنٍ، ولا أعمى، ولا شيخٍ فانٍ، ولا راهبٍ بصومعةٍ، ولا عبدٍ بل على معتقٍ ذميٍ، ولو أعتقه مسلمٌ، ومعتقٌ بعضه بقدر حريته، ولا على فقيرٍ يعجز عنها غير مُعْتَمَلٍ (¬٥)، فإن كان معتملاً وجبت.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 739 (SanadKitab #795, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.