Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 740

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأَوَّل، ولا يحتاج إلى استئناف عقدٍ، وتؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك، ومن كان يجن، ويفيق لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولاً أخذت منه، وإن كان في الحصن نساءٌ، أو من لا جزية عليه فطلبوا عقد الذمة بغير جزيةٍ أجيبوا إليها، وإن طلبوا عقدها بجزيةٍ أخبروا أنه/ [١٣٤/ أ] لا جزية عليهم، فإن تبرعوا بها كانت هبةً متى امتنعوا منها لم يجبروا عليها، وإن بذلتها امرأةٌ لدخول دارنا مكنت مجانًا.

وتقدم (¬١) مرجع خراجٍ وجزيةٍ إلى اجتهاد الإمام.

وعنه (¬٢) يرجع إلى ما ضربه عمر، فيجب أن يقسمه الإمام عليهم فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر.

ويجوز أن يأخذ عن كل اثني عشر درهمًا دينارًا، أو قيمتها نصًّا (¬٣)، فيأخذ من الغني أربعة دنانير، ومن المتوسط دينارين، ومن الفقير المعتمل دينارًا.

ومرجع غنيٍ وغيره إلى العرف، فالغني فيهم من عده الناس غنيًا في العادة، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذى في

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 740 (SanadKitab #795, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.