وأُلّيس (¬١) وبانقيا (¬٢)، وأرض بني صَلُوبا (¬٣)، وتصح إجارتها، وله إقطاع هذه الأراضي، والدور، والمعادن، إرفاقًا لا تمليكًا نصًّا (¬٤).
ولا يصح بيع رباع (¬٥) مكة، وهي المنازل، ودار الإقامة حتى الحرم نصًّا (¬٦)، وبقاع المناسك قولاً واحدًا إذ هي كالمساجد؛ لأنها فتحت