Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 761

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. فصل

عَنْوَة (¬١)، ولا إجارة بيوتها.

وعنه (¬٢) فتحت صلحًا، فيجوزان (¬٣)، كبيع بناءٍ بآلةٍ ليست منها دون القرار.

ولا يملك ماء عِدٍّ، وهو الذي له مادةٌ لا تنقطع، كمياه العيون (¬٤)، ونقع البئر، ولا ما في معدنٍ جارٍ كملحٍ،/ [١٣٨/ ب] وقارٍ، ونفطٍ ونحوه، ولا كلأ (¬٥)، وشوك نبت في أرضه قبل حيازته بملك أرضٍ فلا يصح بيعه، ولا يدخل في بيعها، بل مشتريه أحق، كأرضٍ مباحةٍ.

ومن حاز من ذلك شيئًا ملكه نصًّا (¬٦)، إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه؛ لأجل أخذ ذلك إن كان محوطًا عليها، وإلا جاز بلا ضررٍ نصًّا (¬٧)، ولو استأذنه، حرم منعه إن لم يحصل ضرر، وسواءٌ كان ذلك موجودًا في الأرض خفيًا، أو حدث بها بعد ملكه، وكذا المصانع المعدة؛ لمياه الأمطار يملك ماؤها بحصوله فيها، ويجوز بيعه عند معرفته، والطلول التي يجتني منها النجل، ككلأ، وأواني.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 761 (SanadKitab #795, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.