Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 767

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. فصل

وإن (¬١) باعه الصبرة إلا قفيزًا لم يصح إن جهلا قفزانها، وإلا صح.

وإن باعه (¬٢) ثمرة الشجرة إلا صاعًا لم يصح عند الْمُوَفَّق (¬٣) ومن تابعه (¬٤).

وقدم في الفروع (¬٥) عكسه، وقاله القاضي في الجامع الصغير (¬٦)، وقاسها على سواقط الشاة، ويصح بيع الصبرة جزافًا (¬٧) مع جهلهما نصًّا (¬٨)، أو علمهما، ومع علم بائع وحده يحرم ويصح، ولمشترٍ الرد، وكذا علم مشترٍ وحده، ولبائعٍ الفسخ.

وكلما تساوت أجزاؤه من حبوبٍ، وأدهانٍ، وبكيلٍ، وموزونٍ فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها، وما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض، والثوب ونحوهما فتكفي فيه الرؤية.

فلو قال: بعتك هذه الدار، وأراه (¬٩) حدودها، أو جزءًا منها مشاعًا منها، كالثلث ونحوه، أو عشرة أذرعٍ، وعين الطرفين صح.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 767 (SanadKitab #795, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.