Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 768

  1. كتاب البيع
  2. باب
  3. فصل

وإن عيَّن ابتداءها، ولم يعين انتهاءها لم يصح نصًّا (¬١)، وكذا من ثوبٍ ومثله لو قال: بعني نصف دارك الذي يلي داري.

وإن باعه أرضًا إلا جريبًا، أو جريبًا من أرضٍ يعلمان جربانها صح، وكان مشاعًا فيها، وإلا لم يصح وكذا الثوب.

وإن باعه حيوانًا مأكولاً إلا رأسه، وجلده، وأطرافه صح، ولو في المصر نصًّا (¬٢)، وإن لم يجز بيعه وحده؛ لعدم اعتياده، فإن امتنع مشترٍ من ذبحه، لم يجبر نصًّا (¬٣)، ولزمته قيمة المستثنى تقريبًا نصًّا (¬٤)، ولمشترٍ الفسخ لعيبٍ يختص هذا المستثنى.

وإن استثنى حمله من حيوانٍ، أو أمة، أو شحمه، أو رطلاً من لحمه، أو شحمه، أو باعه سمسمًا، أو استثنى كسبه لم يصح، وكذا الطِّحَال (¬٥)، والكبد.

ويصح بيع حيوانٍ/ [١٤٠/ ب] مذبوحٍ، أو لحمه، أو جلده.

ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، وبيع الباقلاء، والجوز، واللوز ونحوه

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 768 (SanadKitab #795, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.