Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 792

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة
  3. فصل

ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث إن لم يكن طالب به قبل موته.

فإن طالب به قبله ورث كشفعةٍ، وحد قذفٍ نصًّا فيهن (¬١)، ويتخرج أن يورث، وإن لم يطالب كأجلٍ، وخيار مجلسٍ لا يورث نصًّا (¬٢)، ولا يبطل خيار صاحبه.

فصل

الثالث خيار الغبن: ويثبت في ثلاث صورٍ:

أحدها: إذا تلقى الركبان فاشترى منهم، وباع، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غبنوا غبنًا يخرج عن العادة، سواءٌ قصد التلقي، أم لا (¬٣).

الثانية: في النجش (¬٤): وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها؛

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 792 (SanadKitab #795, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.