ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث إن لم يكن طالب به قبل موته.
فإن طالب به قبله ورث كشفعةٍ، وحد قذفٍ نصًّا فيهن (¬١)، ويتخرج أن يورث، وإن لم يطالب كأجلٍ، وخيار مجلسٍ لا يورث نصًّا (¬٢)، ولا يبطل خيار صاحبه.
فصل
الثالث خيار الغبن: ويثبت في ثلاث صورٍ:
أحدها: إذا تلقى الركبان فاشترى منهم، وباع، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غبنوا غبنًا يخرج عن العادة، سواءٌ قصد التلقي، أم لا (¬٣).
الثانية: في النجش (¬٤): وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها؛