Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 793

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة
  3. فصل

ليغر المشتري فهو حرامٌ، والعقد صحيحٌ.

ويثبت الخيار إذا غبن الغبن المذكور ولو بغير مواطأةٍ من البائع، فيخير بين ردٍ، وإمساكٍ.

قال ابن رجب (¬١) في/ [١٤٦/ أ] شرح النووية: «ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب». انتهى.

قال المنُقِّح (¬٢): «ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب، والتدليس على قول».

ومن النجش: أُعطِيتُ فيها كذا، وهو كاذبٌ.

الثالثة المسترسل (¬٣): وهو الجاهل بالقيمة من بائعٍ، ومشترٍ، ولا يحسن يماكس نصًّا (¬٤) فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور (¬٥)، وكذا إجارة نقله، قاله المجد في شرحه (¬٦) عن القاضي، واقتصر عليه، فإن فسخ في

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 793 (SanadKitab #795, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.