ويثبت الخيار إذا غبن الغبن المذكور ولو بغير مواطأةٍ من البائع، فيخير بين ردٍ، وإمساكٍ.
قال ابن رجب (¬١) في/ [١٤٦/ أ] شرح النووية: «ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب». انتهى.
قال المنُقِّح (¬٢): «ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب، والتدليس على قول».
ومن النجش: أُعطِيتُ فيها كذا، وهو كاذبٌ.
الثالثة المسترسل (¬٣): وهو الجاهل بالقيمة من بائعٍ، ومشترٍ، ولا يحسن يماكس نصًّا (¬٤) فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور (¬٥)، وكذا إجارة نقله، قاله المجد في شرحه (¬٦) عن القاضي، واقتصر عليه، فإن فسخ في
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 793 (SanadKitab #795, hlm. urut 778)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.