Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 794

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة
  3. فصل

أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.

والغبن محرمٌ نصًّا (¬١) والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس (¬٢).

قال المنُقِّح (¬٣): «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» (¬٤).

وقيل: (¬٥) فيه وجهان مبنيان عليه.

ومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة (¬٦)، فله الخيار إذا خلب نصًّا (¬٧).

فصل

الرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان:

أحدهما: كتمان العيب.

والثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 794 (SanadKitab #795, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.