أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.
والغبن محرمٌ نصًّا (¬١) والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس (¬٢).
قال المنُقِّح (¬٣): «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» (¬٤).
وقيل: (¬٥) فيه وجهان مبنيان عليه.
ومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة (¬٦)، فله الخيار إذا خلب نصًّا (¬٧).
فصل
الرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان:
أحدهما: كتمان العيب.
والثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع