Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 799

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة
  3. فصل

الكَاغَد (¬١)، ويتوجه الفرق بين

اليسير/ [١٤٧/ ب] الذي تؤمن زيادته كيسير التراب، والعقد في البز، والآية، والآيتين في المُصحف، وبين الذي لا تؤمن زيادته كالصداع، والحمى، فيملك الفسخ في الثاني دون الأَوَّل، والأرش نسبة قدر النقص إلى قيمته صحيحًا فيرجع بنسبته من ثمنه.

ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع، وقبله جاز، وليس من الأرش في شيءٍ، ذكره القاضي، وابن عقيل، ونص أحمد على مثله (¬٢) في خيار معتقة تحت عبدٍ، قاله في القاعدة التاسعة والخمسين (¬٣).

وما كسب قبل الرد فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل فقط، فلا يرد إلا لعذرٍ كولد أمةٍ، ويأخذ قيمته.

ووطء الثيب لا يمنع الرد، فله ردها مجانًا، ولهذا له بيعها مرابحةً (¬٤) بلا إخبارٍ.

وإن وطئ البكر، أو تعيبت عنده ولو بنسيان صنعةٍ، أو قطع ثوبٍ تعين أرشٌ، قاله في الوجيز (¬٥) وغيره.

والمذهب (¬٦) يخير بين الإمساك، وأخذ الأرش، وبين الرد مع أرش

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 799 (SanadKitab #795, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.