Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 833

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

مشترٍ (¬١)، ويأخذه بائع أَوَّل وقت أخذه، وعليه إزالة ما بقي من عروقه المضرة بالأرض، وتسوية حفر، والحصاد ونحوه على بائعٍ.

وإن أراد قلعه قبل وقته؛ لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك، كما لو ابتاع دارًا فيها متاعٌ لا ينقل عادةً إلا في شهرٍ، فتكلف نقله في يومٍ؛ لينتفع به في بقيته.

وإن ظن مشترٍ دخوله، أو ادعى الجهل به، ومثله يجهله فله الفسخ.

فإن قال البائع: أنا أحوله على وجهٍ لا يضر، وفعل، فلا فسخ.

وقصب سكرٍ كزرعٍ، وقصب فارسي كثمرة، وعروقه لمشترٍ، وبذر إن بقي أصله كنوى، وبزر رطبة، فكشجرٍ، وإلا كزرعٍ (¬٢).

فصل

ومن باع نخلاً قد تشقق طلعه (¬٣)، ولولم يؤبر (¬٤)، أو طلع فحال

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 833 (SanadKitab #795, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.