Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 834

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

تشقق، يراد للتلقيح، أو صالح به، أو جعله صداقًا، أو عوض خلعٍ، أو أجرة، أو رهنه، أو وهبه فثمرٌ لمعطٍ، متروكًا في نخلٍ إلى الجذاذ مالم تجر عادة بأخذه بسرًا، أو يكن بسره خيرًا من رطبه، إن لم يشترط قطعه، ولم تتضرر الأصول ببقائه، فإن تضررت أجبر على القطع، هذا إن لم يشترطه آخذ الأصل، بخلاف وقفٍ، ووصيةٍ، فإن الثمرة تدخل فيهما نصًّا (¬١) قاله في القواعد (¬٢) كفسخ؛ لعيبٍ، ومقايلةٍ في بيعٍ، ورجوع أبٍ في هبته، قاله في المغني وغيره (¬٣).

وقدم في الفروع (¬٤) أن الوصية كبيع، فيما يتبع الأصول، ثم ذكر نصوصها بالدخول، ويصح شرط بائعٍ ما لمشترٍ معلومًا، وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد عند العقد كعنبٍ، وتينٍ، وتوتٍ، ورمانٍ، وجوزٍ، وما ظهر من نَورِه (¬٥)، كمشمشٍ، وتفاحٍ، وسفرجلٍ، ولوزٍ وما خرج من أكمامه، كوردٍ، وقطنٍ، وما قبل ذلك فهو للمشتري.

فإن اختلفا هل بدا قبل بيعٍ، أو بعده، فالقول قول بائعٍ، والورق للمشتري بكل حالٍ.

وإن ظهر بعض/ [١٥٧/ أ] الثمرة، أو تشقق طلع بعض نخل البائع وغيره لمشترٍ في نوعٍ واحدٍ، إلا في الشجرة الواحدة فالكل للبائع، ولبائعٍ، ومشترٍ، سقي ماله، إن كان فيه مصلحة؛ لحاجةٍ وغيرها، ولو تضرر الآخر

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 834 (SanadKitab #795, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.