Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 888

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح وحكم الجوار
  3. فصل

وأعجب أحمد ﵁ استئذانه، فإن منعه حاكمه ولو كان له حق ماءٍ يجري على سطح جاره لم يجز له تعلية سطحه؛ ليمنع الماء، ولو كثر ضرره.

وليس له وضع/ [١٧٠/ ب] خشبة عليه، إلا عند الضرورة فيجوز، إن لم يتضرر الحائط نصًّا (¬١).

وليس له منعه منه إذًا، فإن أبى أجبره حاكمٌ، وكذا حكم جدار مسجدٍ.

ومن ملك وضع خشبةٍ على حائطٍ، فزال بسقوطه، أو قلعه، أو سقوط الحائط فله إعادته بشرطه، ومتى وجده، أو بناه، أو مسيل مائه ونحوه في حق غيره، ولم يعلم سببه فالظاهر وضعه بحقٍ، فإن زال فله إعادته.

ويلزم أعلى الجارين بناء سترةٍ تمنع مشارفة الأسفل، فإن استويا اشتركا، وأيهما أبى أجبر.

وإن كان بينهما حائطٌ، أو سقفٌ فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر، كنقضه عند خوف سقوطه.

وعنه (¬٢) لا يجبر، كبناء حاجزٍ بين ملكيهما فعليها ليس له منع شريكه من بنائه، وله بناؤه بغير حكم حاكمٍ، فإن بناه بآلته فبينهما وليس له منعٌ من الانتفاع به ويعطيه نصف قيمة تالفيه لما ليس له نقضه فيمكنه من الانتفاع،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 888 (SanadKitab #795, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.