Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 933

  1. كتاب الشركة
  2. فصل
  3. فصل

وهي أمانة، ووكالة.

فإن ربح فشركة،/ [١٨٢/ أ] وإن فسد فإجارة، وإن تعدى فغصب (¬١).

وقال في الهدي (¬٢): المضارب أمين، وأجير، ووكيل، وشريك، فأمينٌ إذا قبض المال، ووكيلٌ إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه، وشريك إذا ظهر فيه، ويكفي مباشرته فلا يعتبر نطقٌ.

فإن قال: خذه فاتجر به، والربح كله لي فهو إبضاعٌ، لا حق للعامل فيه.

وإن قال: الربح كله لك، فقرضٌ، لاحق لرب المال فيه، وليس بشركةٍ.

وإن قال: الربح بيننا، فبينهما نصفان، وإن قال: خذه مضاربةً، والربح كله لك، أو قال: لي، لم يصح.

وإن قال: لك ثلث الربح، ولم يذكر نصيب العامل صح، والباقي للعامل.

وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فللعامل، وكذا حكم المساقاة، والمزارعة فيما تقدم (¬٣).

وحكم المضاربة حكم الشركة، فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله وفي الشروط.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 933 (SanadKitab #795, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.