وإن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل أجرة مثله خسر المال، أو ربح نصًّا (¬١)، ولولم يعمل العامل شيئًا، إلا أنه صرف الذهب بالورق، فارتفع الصرف، استحق العامل حصته، ولا ضمان عليه فيها، ويصح تعليقها، والمنصوص (¬٢) وبع هذا، وما حصل ثمنه فقد ضاربتك به، ويصح تأقيتها، فلو قال: فإذا مضى فهو قرضٌ، فمضى وهو ناضٌّ (¬٣) صار قرضًا، وكذا لو كان متاعًا، فإذا باعه كان قرضًا نصًّا (¬٤)، ويصح قوله: إذا انقضت السنة فلا تشتر.
وإن قال: بع هذا العرض، وطالب بثمنه، أو اقبض وديعتي، أو ديني وضارب به، أو بعين مالي الذي غصبته مني صح، وزال/ [١٨٢/ ب] ضمان الغصب.
ويصح قوله: إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي، أو بغيرها.
وإن قال: ضارب بالدَّين الذي عليك، أو بديني على زيد فاقبضه لم يصح.
وإن أخرج مالاً؛ ليعمل فيه هو وآخر، والربح بينهما صحّ نصًّا (¬٥)،