Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 934

  1. كتاب الشركة
  2. فصل
  3. فصل

وإن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل أجرة مثله خسر المال، أو ربح نصًّا (¬١)، ولولم يعمل العامل شيئًا، إلا أنه صرف الذهب بالورق، فارتفع الصرف، استحق العامل حصته، ولا ضمان عليه فيها، ويصح تعليقها، والمنصوص (¬٢) وبع هذا، وما حصل ثمنه فقد ضاربتك به، ويصح تأقيتها، فلو قال: فإذا مضى فهو قرضٌ، فمضى وهو ناضٌّ (¬٣) صار قرضًا، وكذا لو كان متاعًا، فإذا باعه كان قرضًا نصًّا (¬٤)، ويصح قوله: إذا انقضت السنة فلا تشتر.

وإن قال: بع هذا العرض، وطالب بثمنه، أو اقبض وديعتي، أو ديني وضارب به، أو بعين مالي الذي غصبته مني صح، وزال/ [١٨٢/ ب] ضمان الغصب.

ويصح قوله: إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي، أو بغيرها.

وإن قال: ضارب بالدَّين الذي عليك، أو بديني على زيد فاقبضه لم يصح.

وإن أخرج مالاً؛ ليعمل فيه هو وآخر، والربح بينهما صحّ نصًّا (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 934 (SanadKitab #795, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.