Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 960

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

لوقت الصلاة نصًّا (¬١).

ولا إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كالمطعوم، والمشروب ونحوه ويأتي (¬٢).

ويصح استئجار دارٍ يجلعها مسجدا، وحائط؛ ليضع عليه أطراف خشبه، وحيوانٍ؛ ليصيد به إلا الكلب إن كان يصيد، ولو لحراسةٍ، وكذا الخنزير.

واستئجار كتابٍ للقراءة، والنظر فيه، إلا المُصحف فلا يصح بخلاف نسخه بأجرةٍ نصًّا (¬٣) وتقدم (¬٤).

ويصح استئجار نقدٍ؛ للتحلي، والوزن.

فإن أطلق الإجارة لم تصح مطلقًا، وكذا لو أجره مكيلاً، أو موزونًا، أو فلوسًا، وعند القاضي (¬٥) تكون كنايةً عن القرض في الكل.

وله استئجار فرعه، وأصله، ويكره، وامرأته؛ لرضاع ولده، وحضانته، سواءٌ كانت/ [١٨٩/ ب] في حاله، أو بائنًا منه، وسواءٌ كان الولد منها، أو من غيرها (¬٦).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 960 (SanadKitab #795, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.