Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب العارية
  2. باب شروط العارية
  3. فصل: المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر

ومن استَعَارَ ليرَهَنَ، فالمُرتَهِنُ أمينٌ، ويَضمَنُ المُستَعِيرُ.

ومن سَلَّم لشَريكِه الدابَّة ولم يَستَعمِلْها، أو استَعمَلَها في مُقابَلَةِ عَلَفِهَا بإذنِ شَريكِه، وتَلِفَت بلا تَفرِيطٍ، لمْ يَضمَن.

(ومَن استعارَ ليرهنَ) بإذنِ ربِّه، فيصحُّ الرَّهنُ إذًا (فالمرتهنُ أمينٌ) فلا ضمانَ بغيرِ تفريطٍ (ويضمنُ المستعيرُ) لأنَّ العاريَّةَ مضمونةٌ مطلقًا

(ومن سلَّمَ لشريكِه الدَّابةَ) المشتركةَ؛ ليحفظَها (ولم يستعملْها، أو استعملَها في مُقابلةِ عَلَفِها بإذنِ شريكِه، وتلفَت بلا تفريطٍ) أو تعدٍّ (لم يضمنْ) كما لو سُرقتْ من حرزِ مثلِها. أمَّا لو وضعَها في غيرِ حرزِ مثلِها (¬١)، أو تعدَّى فيها؛ بأنْ ساقَها فوقَ العادةِ، أو ضرَبها فوقَ العادةِ، فإنَّه يضمنُها. وسواءٌ تسلَّمها أمانةً، أو بإجارةٍ صحيحةٍ أو فاسدةٍ؛ كأنْ أَذِنَ له أنْ يركبَها بعلَفِها. أمَّا إنْ أَذِنَ له في الركوبِ مجانًا، فإنَّه يضمنُ مطلقًا، وكذا لو وضعَ يدَه عليها بغيرِ إذنِ شريكِه (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 470 (SanadKitab #803, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.