Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الغصب
  2. باب

كِتابُ الغَصبِ

وهو: الاستِيلاءُ عُرفًا على حَقِّ الغَيرِ عُدوَانًا.

(كتابُ الغصبِ)

وما في مَعنى ذَلكَ مِن الإتلافَاتِ

وهو لغةً: أخذُ الشيءِ ظلمًا. وهو حرامٌ بالإجماعِ.

(وهو) أي: الغصبُ: مصدرُ غَصَبَ الشيءَ يغصِبُه - بكسرِ الصادِ - غصْبًا، واغتصبَه يَغْتصِبُه اغْتِصابًا. والشيءُ مغصوبٌ.

وشرْعًا: (الاستيلاءُ) من (¬١) غيرِ حربيٍّ (عرفًا) أي: فعلٌ يُعدّ استيلاءً عُرْفًا (على حقِّ الغيرِ) مالًا كان أو اختصاصًا (عُدْوانًا) أي: قهرًا بغير حقٍّ.

فعُلِمَ منه: أنَّ الغَصْبَ لا يحصلُ بغيرِ الاستيلاءِ، وأنَّ استيلاءَ (¬٢) الحربيِّ على مالِنا ليس غصبًا؛ لأنَّه يَملِكُه بذلك، كما تقدَّمَ في الغنيمةِ، وأن السرقةَ، والنهبَ، والاختلاسَ، ليست غصبًا؛ لعدمِ القهرِ فيها، وأنَّ استيلاءَ الوليِّ على مالِ مولِّيهِ، ليس غصْبًا؛ لأنَّه بحقٍّ.

قيلَ: "قهرًا"؛ زيادةً في الحدِّ؛ لأنَّ الاستيلاءَ يدلُّ عليه.

قال في "المبدع": وفيه نظرٌ؛ لأنَّه لا يستلزمُه، مع أنَّه يخرجُ بقيدِ القهرِ ما تقدَّمَ (¬٣) من المسروقِ والمنتهَب والمختلَسِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 471 (SanadKitab #803, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.