Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 492

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة

بابُ الشُّفعَةِ

لا شُفعَةَ لكافِرٍ علَى مُسلِمٍ.

(بابُ الشُّفعَةِ)

بإسكانِ الفاءِ، من الشفعِ، وهو: الزَّوجُ؛ لأنَّ نصيبَ الشفيعِ كان منفردًا في مِلكِه، وبالشفعةِ يضمُّ المبيعَ إلى ملكِه، فيشفعُه به. أو من الشفاعةِ، أي: الزيادةِ؛ لأنَّ المبيعَ يزيدُ في مِلكِ الشفيعِ، أو لأنَّ الرجلَ كان إذا أرادَ بيعَ دارِه، أتاه شريكُه، أو جارُه، فتشفَّعَ له فيما باعَ، فشفَّعَه وجعلَه أوْلى به، أو لأنَّ طالبَها يُسمَّى شفيعًا؛ لمجيئِه تاليًا للمشتري، فهو ثانٍ بعدَ أوَّلٍ، فسُميِّ طلبُه: شُفْعةً.

وهي شرعًا: استحقاقُ الشريكِ انتزاعَ شِقصِ شريكِه ممَّن انتقلَ إليه بعِوضٍ ماليٍّ إن كان مثلَه، أو دونَه.

فـ (لا شفعةَ لكافرٍ) حالَ بيعٍ، أسلمَ بعدُ، أو لا، ولو كان كفرُه ببدعةٍ، كالدُّعاةِ بخلقِ القرآنِ، والغُلاةِ، كمعتقدٍ غلَطَ جبريلَ في الرسالةِ، فلا شفعةَ لهم (¬١) (على مسلمٍ) نصًّا؛ لقولِه ﵇: "لا شُفعةَ لنصرانيٍّ". رواه الدارقطنيُّ (¬٢) في كتاب "العلل".

قال العلَّامةُ عمُّ والدي الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (¬٣): ويتَّجِهُ (¬٤): ثبوتُها

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 492 (SanadKitab #803, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.