Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 493

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة

وتَثبُتُ للشَّريكِ فيما انتقَلَ عنهُ مِلْكُ شَريكِه، بشروطٍ خَمسةٍ:

أحدُها: كونُه مَبيعًا، فلا شُفعَةَ فيما انتَقَلَ مِلكُهُ عنه بغَيرِ بيعٍ

لمجوسيٍّ على كتابيٍّ، فالكفرُ هنا مِلَّةٌ.

(وتثبتُ) الشفعةُ (للشريكِ فيما انتقلَ عنه مِلكُ شريكِه بشروطٍ خمسةٍ):

(أحدُها) أي: أحدُ الشروطِ الخمسةِ: (كونُه) أي: الشِقصِ المنتقِلِ عن الشريكِ (مبيعًا) صريحًا، أو في معناه، كصلحٍ عن إقرارٍ بمالٍ، أو عن جنايةٍ توجبُه، وهبةٍ بعِوضٍ معلومٍ؛ لأنَّه بيعٌ في الحقيقةِ؛ لحديثِ جابرٍ: "هو أحقُّ بالثمنِ" (¬١). رواه الجوزجانيُّ. ولأنَّ الشفيعَ يأخذُه بمثلِ عِوضِه الذي انتقلَ إليه، ولا يمكنُ هذا في غيرِ المبيعِ (¬٢)

(فلا شفعةَ فيما) أي: في شِقصٍ (انتقلَ مِلكُه عنه بغيرِ بيعٍ) بأنِ انتقلَ نصيبُ الشريكِ بغيرِ عِوضٍ، كالإرثٍ، والهبةِ بغيرِ ثوابٍ، والوصيةِ، أو كان عوضُه غيرَ ماليٍّ، بأن جُعلَ صداقًا، أو خلعًا، أو صلحًا عن دمٍ عمدٍ. ولأنَّ الخبرَ وردَ في البيعِ، وهذه ليست في معناه (¬٣).

ولا شفعةَ أيضًا في ما أخذَه المنتقلُ إليه أجرةً، أو جعالةً، أو ثمنًا في سلَمٍ إنْ صحَّ جعلُ العَقارِ رأسَ مالِ السَّلَمِ، أو عِوضًا في كتابةٍ؛ لأنَّه لا يمكن الأخذُ بقيمةِ الشقصِ؛ لأنها ليست بعوضِه في المسائلِ الأربعِ، ولا (¬٤) بقيمةِ مُقابلِهِ من النفعِ والعينِ. وأيضًا الخبرُ واردٌ في البيعِ، وليست هذه في معناه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 493 (SanadKitab #803, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.