Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 513

  1. كتاب الغصب
  2. باب إحياء الموات
  3. فصل يحصل إحياء الأرض الموات: إما بحائط منيع، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو غرس شجر،

أو حَفْرِ بئرًا فيها.

فإن تحَجَّر مَواتًا؛ بأنْ أدارَ حولَه أَحجَارًا، أو حَفَر بئرًا لم يصِل ماءَها، أو سَقَى شجَرًا ضباحًا كزيتونٍ ونحوه، أو أصلَحَه ولم يُرَكِّبْه، لم يملِكْهُ، لكنَّه أحقُّ بهِ مِن غَيرِه، ووارِثه بعدَه، فإن أعطَاهُ لأحَدٍ، كان له.

(أو حَفْرِ بئرًا (¬١) فيها) أي: المواتِ، أو نهرًا. نصًّا. ويصلُ إلى ماءِ البئرِ.

(فإنْ تحجَّرَ مواتًا) أي: شرعَ في إحيائِه من غيرِ أن يُتمَّه؛ (بأنْ أدارَ حولَه أحجارًا) أو ترابًا، أو شوكًا، أو حائطًا غيرَ منيعٍ، لم يملكْه

(أو حفرَ بئرًا لم يصلْ ماءَها) لم يملكْها. نصًّا.

(أو سقَى شجرًا مباحًا، كزيتونٍ ونحوِه) كخَرنُوبٍ (أو أصلَحِه، ولم يُرَكِّبْه)

أي: يُطَعِّمْه (لم يملِكْه) فإنْ طَعَّمَهُ، ملكَه بذلك (لكنَّه أحقُّ به من غيرِه) لحديثِ: "مَن سبقَ إلى ما لم يسبقْ إليه مسلمٌ، فهو له" (¬٢).

(و) كذا (وارثُه بعدَه) أحقُّ به؛ لحديثِ: "مَن تركَ حقًّا، أو مالًا، فلورثتِه" (¬٣).

ولأنَّه حقٌّ للمورِّثِ، فقامَ فيه وارثُه مقامَه، كسائرِ حقوقِه.

(فإنْ أعطاه لأحدٍ، كان له) فيكونُ أحقَّ به من غيرِه؛ لأنَّ مَن له الحقُّ أقامَه مقامَه فيه.

وليس له، أي: المتحجِّرِ، أو وارثِه، أو مَن انتقلَ إليه بَيعُه؛ لأنَّ لم يملِكْه. وشرطُ المبيعِ: أنْ يكونَ مملوكَا.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 513 (SanadKitab #803, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.