Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 523

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. وهي ثلاثة أقسام

وكَذَا ما يُلقَى في البَحرِ خَوفًا من الغَرقِ.

الثَّانِي: الضَّوالُّ التي تمتَنِعُ من صِغَارِ السِّباع، كالإبلِ والبَقرِ والخَيلِ والبِغَالِ والحَميرِ والظِّباء.

فيحرُم التِقاطُها، وتُضمَنُ كالغَصْبِ، ولا يَزولُ الضَّمانُ إلَّا بدَفعِها للإمَامِ أو نائِبهِ، أو بردِّها إلى مكانِها بإذِنه.

(وكذا ما يُلقى) من سفينةٍ (في البحرِ؛ خوفًا من الغرقِ) فيملكُه آخذُه، لإلقاءِ صاحبِه له اختيارًا فيما يتلفُ بتركِه، أشبَه ما ألقاه رغبةً عنه.

القسمُ (الثاني: الضَّوالُّ): جمعُ ضالةٍ، اسمٌ للحيوانِ خاصةً دونَ سائرِ اللقطةِ. ويُقالُ لها: الهوامي، والهوافي، والهواملُ (التي تمتنعُ من صغارِ السِّباعِ) كذئبٍ، وثعلبٍ، وابنِ آوى، وأسدٍ صغيرٍ. وامتناعُها إمَّا لكبرِ جُثَّتِها (كالإبلِ، والبقرِ، والخيلِ، والبغالِ، والحميرِ، والظِّباءِ)

(فيحرمُ التقاطُها) لقوله ﵇: "ما لَكَ ولها (¬١)، فإنَّ معها حذاءها وسقاءَها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتى يجدَها ربُّها" (¬٢). ولحديثِ: "لا يُؤوي الضَّالةَ إلا ضالٌّ". رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وابن ماجه (¬٣).

(وتُضمنُ كالغصبِ) لعدمِ إذنِ الشارعِ فيه. (ولا يزولُ الضَّمانُ إلا بدفعِها للإمامِ أو نائبِه) لأنَّ له نظرًا في مالِ الغائبِ (أو بردِّها) (¬٤) إلى مكانِها المأخوذةِ منه

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 523 (SanadKitab #803, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.