Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 524

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. وهي ثلاثة أقسام

ومن كتَمَ شيئًا مِنها فَتَلِفَ، لزِمَه قِيمَتُه مرَّتَين.

وإنْ تَبعَ شَيءٌ مِنهَا دوابَّهُ فطَرَدَه، أو دَخَلَ دارَهُ فأخرَجَه، لم يضمَنْهُ حيثُ لم يأخُذْهُ.

الثَّالِثُ: كالذَّهب، والفِضَّةِ، والمتَاع، وما لا يَمتَنِعُ من صِغارِ السِّباع، كالغَنم، والفُصْلانِ، والعَجَاجِيلِ، والأَوْزِ، والدَّجَاجِ.

(بإذنِه) أي: الإمامِ، أو نائبِه. فإنْ ردَّه بغيرِ إذنِه فتلفَ، ضمِنَه، كالمسروقِ والمغصوبِ (¬١).

(ومَن كتمَ شيئًا منها) عن ربِّه، ثمَّ ثبتَ ببيِّنةٍ أوإقرارٍ (فتلفَ، لزِمَه قيمتُه مرَّتينِ) لربِّه. نصًّا؛ لحديث: "في الضالَّةِ المكتومةِ غرامتُها، ومثلُها معها" (¬٢) قال أبو بكرٍ في "التنبيه": وهذا حكمُ رسولِ اللهِ ﷺ.

(وإنْ تبعَ شيءٌ منها دوابَّه فطردَه، أو دخلَ دارَه، فأخرجَه، لم يضمنْه، حيثُ لمْ يأخذْه) ولم تثبتْ يدُه عليها.

القسمُ (الثالثُ): ما عدَهُما، أي: القسمين السابقينِ (كالذهبِ، والفضةِ، والمتاعِ) كثيابٍ، وكتبٍ، وفُرُشٍ، وأوانٍ، وآلالتِ حِرَفٍ، ونحوِها، (ومما لا يمتنعُ من عغارِ السِّباعِ، كالغنمِ، والفُصلانِ) بضمِّ الفاءِ وكسرِها، جمعُ فصيلٍ: ولدُ الناقةِ إذا فُصلَ عن أمِّه (والعجاجيلِ) جمعُ عجلٍ: ولدُ البقرةِ (والأوْزِ، والدَّجاجِ) ونحوِ ذلك، كخشَبَةٍ صغيرةٍ، وقطعةِ حديدٍ أو نحاسٍ أو رصاصٍ - والمريضُ من

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 524 (SanadKitab #803, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.