Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل هذا القسم الأخير ثلاثة أنواع

مَنْ ضَاعَ مِنهُ شَيءٌ، أو نَفَقَةٌ.

وأُجرَةُ المُنادِي على المُلتَقِطِ.

فإذا عرَّفَها حَولًا، ولم تُعرَفْ، دخَلَت في مِلْكِه

أقربِ البلادِ إليها. وكُرِهَ تعريفُها داخلَ المساجدِ:

(مَن ضاعَ منه شيءٌ، أو:) مَن ضاعَ منه (نفقةٌ) قالَه في "المحرر". وفي "المغني" و"الشرح": فيقولُ: مَن ضاعَ منه ذهبٌ أو فضةٌ، أو دنانيرُ أو دراهمُ، أو ثيابُ، ونحوُ ذلك.

(وأجرةُ المُنادي على الملتقطِ) نصًّا؛ لأنَّه سببٌ في العملِ، والتعريفُ واجبٌ على الملتقطِ، فأجرتُه عليه (¬١)

(فإذا عرَّفَها حوْلًا) كاملًا (ولم تُعرَفْ) فيه، وهي ممَّا يجوزُ التقاطُه (دخلتْ في ملكِه) أي: الملتقطِ؛ غنيًّا كان أو فقيرًا، لقولِه ﵇ (¬٢) في حديثِ زيدِ بن خالدٍ: "فإنْ لَمْ تُعرَفْ، فاستَنفِقْها" (¬٣). وفي لفظٍ: "وإلَّا فهي كسبيلِ مالكٍ" (¬٤). وفي لفظٍ: "كُلْها" (¬٥). وفي لفظٍ: "فانتفعْ بها" (¬٦). وفي لفظٍ: "فشأنكَ بها" (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 529 (SanadKitab #803, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.