مَنْ ضَاعَ مِنهُ شَيءٌ، أو نَفَقَةٌ.
وأُجرَةُ المُنادِي على المُلتَقِطِ.
فإذا عرَّفَها حَولًا، ولم تُعرَفْ، دخَلَت في مِلْكِه
أقربِ البلادِ إليها. وكُرِهَ تعريفُها داخلَ المساجدِ:
(مَن ضاعَ منه شيءٌ، أو:) مَن ضاعَ منه (نفقةٌ) قالَه في "المحرر". وفي "المغني" و"الشرح": فيقولُ: مَن ضاعَ منه ذهبٌ أو فضةٌ، أو دنانيرُ أو دراهمُ، أو ثيابُ، ونحوُ ذلك.
(وأجرةُ المُنادي على الملتقطِ) نصًّا؛ لأنَّه سببٌ في العملِ، والتعريفُ واجبٌ على الملتقطِ، فأجرتُه عليه (¬١)
(فإذا عرَّفَها حوْلًا) كاملًا (ولم تُعرَفْ) فيه، وهي ممَّا يجوزُ التقاطُه (دخلتْ في ملكِه) أي: الملتقطِ؛ غنيًّا كان أو فقيرًا، لقولِه ﵇ (¬٢) في حديثِ زيدِ بن خالدٍ: "فإنْ لَمْ تُعرَفْ، فاستَنفِقْها" (¬٣). وفي لفظٍ: "وإلَّا فهي كسبيلِ مالكٍ" (¬٤). وفي لفظٍ: "كُلْها" (¬٥). وفي لفظٍ: "فانتفعْ بها" (¬٦). وفي لفظٍ: "فشأنكَ بها" (¬٧).