قَهرًا عليه، فيتصرَّفُ فيها بِما شاءَ، بِشَرطِ ضَمانِها.
وفي حديثِ أبيِّ بنِ كعبٍ: "فاستنفقْها" (¬١). وفي لفظٍ: "فاستمتعْ بها" (¬٢). وهو حديثٌ صحيحٌ.
(قهرًا عليه): أي: حكمنا بدخولِها في ملكِه، كالميراثِ. نصًّا، فلا يقفُ على اختيارِه، ولأنَّ الالتقاطَ والتعريفَ سببُ التملُّكِ، فإذا تمَّا، وجبَ أن يثبتَ المِلكُ حُكمًا، كالإحياءِ والاصطيادِ، فلا يقفُ على قولِه، ولا اختيارِه (¬٣)
(فيتصرَّفُ فيها) أي: في اللُّقطةِ (بما شاءَ) من بيعٍ، أو وقفٍ، أو هبةٍ (بشرطِ ضمانِها) أي: مثلِها إنْ كانتْ مثليَّةً، وإلا فقيمتُها؛ لتعذُّرِ ردِّها (¬٤).