Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 531

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل يحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها، ووكاءها

فَصْلٌ

ويحرُمُ تصرُّفُهُ فِيها حتَّى يَعرِفَ وعاءَها، ووِكَاءَها -وهو ما شُدَّ بهِ الوِعَاءُ- وعِفَاصَها -وهو صِفَة الشَّدِّ- ويعرِفَ قَدْرَهَا، وجِنْسَهَا، وصِفَتَهَا.

(فصلٌ)

(ويحرُمُ تصرُّفُه) أي: الملتقطِ (فيها) أي: الُّلقَطةِ (حتى يَعرِفَ وعاءَها) وهو ظرفُها، كيسًا كانَ أو غيرَه، كخرقةٍ مشدودةٍ فيها، وقِدْرٍ وزِقِّ فيه اللُّقطةُ المائعةُ، ولفافةٍ على ثيابٍ

(و) حتى يعرفَ (وكاءَها) بالمدِّ، وهو: الخيطُ أو السيرُ الذي تُشدُّ به، وكونُ الخيطِ من إبريسَمٍ، أو قطنٍ، أو كَتَّانٍ. وإليه أشارَ بقولِه: (وهو ما شُدَّ به الوِعاءُ) ممَّا تقدمَ

(و) حتى يعرفَ (عِفَاصَها) بكسرِ العينِ المهملةِ (وهو صفةُ الشَّدِّ) فيتعرَّفُ الربطَ (¬١): هل هو عِقدةٌ أو عِقدَتان، وأُنشُوطَةٌ (¬٢) أو غيزها. ويُطلقُ على وعاء النفقةِ، جلدًا أو خرقةً، أو غلافِ القارورةِ: الجلدُ يُغطَّى به رأسُها

(و) حتى يعرِفَ (قدرَها) بكيلٍ، أو وزنٍ، أو عدٍّ، أو ذرعٍ

(و) حتى يعرِفَ (جنسَها وصِفتَها) أي: نوعَها ولونَها؛ لحديثِ أبيِّ بنِ كعبٍ أنَّه قال: وجدتُ مائةَ دينارٍ، فأتيتُ بها النبيَّ ﷺ فقال: "عرِّفْها حَوْلًا". فعرَّفتُها

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 531 (SanadKitab #803, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.