Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 539

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. فصل ميراث اللقيط وديته -إن قتل- لبيت المال

فَصْلٌ

وميراثُ اللَّقِيطِ ودِيتُه -إن قُتِلَ- لبيتِ المَالِ.

وإن ادَّعاهُ مَنْ يُمكِنُ كونُه مِنهُ مِنْ ذَكَرٍ أو أُنثَى، أُلحِقَ به ولو مَيِّتًا، وثَبتَ نسبُه، وإرثُه.

(فصلٌ)

(وميراثُ اللَّقيطِ، ودِيتُه -إنْ قُتِلَ- لبيتِ المال) إنْ لمْ يكنْ له وارثٌ، كغيرِ اللَّقيطِ. فإنْ كان له زوجةٌ، فلها الربعُ، والباقي لبيتِ المالِ. وإن كان له بنتٌ، أو ذو رحِمٍ، كبنتِ بنتٍ، أخذَ الجميعَ. ولا يرتُه ملتقطهُ، لحديثِ: "الولاءُ لمَنْ أعتقَ" (¬١).

وذكرَ ابنُ أبي موسى في "الإرشاد": أنَّ بعضَ شيوخِه حكى روايةً عن أحمدَ: أنَّ الملتقطَ يرثُه. واختارَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ ونصرَه، وصاحبُ "الفائق". قال الحارثيُّ: وهو الحقُّ (¬٢)

(وإن ادَّعاه مَنْ يُمكِنُ كونُه مِنهُ مِنْ ذَكرٍ أو أُنثَى، أُلحِقَ به، ولو مَيِّتًا، وثَبتَ نسبُه، وإرثُه) (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 539 (SanadKitab #803, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.