Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 540

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط
  3. فصل ميراث اللقيط وديته -إن قتل- لبيت المال

وإن ادَّعاه اثنانِ فأكثرُ معًا، قُدِّم من لَه بيِّنة، فإن لم تَكُن، عُرِضَ على القَافَةِ، فإن ألحَقَتْهُ بواحِدٍ، لَحِقَه، وإن ألحَقَتْهُ بالجَميعِ، لَحِقَهم، وإن أشكَلَ أمرُهُ، ضَاعَ نسبُه.

(وإن ادَّعاهُ) أي: اللَّقيطَ (اثنانِ فأكثرُ معًا)، فإن ادَّعاهُ أحدُهما بعدَ الآخرِ، لحِقَ بالأوَّلِ، إلا أنْ تلحقَه القافةُ بالثاني، فيلحقُ به، وينقطعُ نسبُه من الأوَّلِ (قُدِّمَ مَن له بيِّنةٌ) لأنَّها علامةٌ واضحةٌ على إظهارِ الحقِّ

(فإن لم تكنْ) لواحدٍ منهما بيِّنةٌ بدعواه (عُرِضَ) اللقيطُ (على القافةِ): وهم قومٌ يعرفون الأنسابَ بالشَّبَهِ، ولا يختصُّ ذلك بقبيلةٍ معيَّنةٍ، بل مَنْ عُرفتْ منه معرفةُ ذلك، وتكرَّرتْ منه الإصابةُ، فهو قائفٌ

(فإنْ ألحقتْهُ) القافةُ (بواحدٍ) أو باثنين، لحِقَ نسبُه بهما؛ (لحِقَه) بقضاءِ عمرَ، ولم يُنكَرْ، فكانَ إجماعًا.

(وإنْ ألحقتْه) القافةُ (بالجميعِ، لحِقَهم) وإنْ كثُروا؛ لأنَّ المعنى الذي لأجلِه أُلحِقَ باثنينِ موجودٌ فيما زادَ عليه، فيقاسُ عليه. وإذا جازَ أن يُخلقَ من اثنينِ، جازَ أن يُخلقَ من أكثرَ

(وإنْ أشكلَ أمرُه) و على القافةِ، فلم يظهرْ لهم فيه شيءٌ، أو اختلفَ فيه قائفانِ، فألحقَه أحدُها بواحدٍ، والآخرُ بآخرَ، أو اختلفَ قائفانِ اثنانِ وثلاثةٌ من القافةِ؛ بأنْ قالَ اثنان منهم: هو ابنُ زيدٍ. وثلاثةٌ: وهو ابنُ عمرو (ضاعَ نسبهُ) لتعارضِ الدليلِ ولا مرجِّحِ لبعضِ مَن يدِّعيه، أشبه من لئم يُدَّعَ نسبُه. ولا يُرجَّحُ أحدُهما بذكرِ علامةٍ في جسِده.

وإن ادَّعى نسبَ اللقيطَ رجلٌ وامرأةٌ، ألحِقَ بهما جميعًا؛ لعدمِ التنافي؛ لأنَّه

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 540 (SanadKitab #803, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.