Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب الوقف
  2. باب ما يحصل به الوقف
  3. فصل الوقف عقد لازم، لا ينفسخ بإقالة ولا غيرها

فَصْلٌ

والوَقفُ عَقدٌ لازِمٌ، لا يَنفَسِخُ بإقالَةٍ ولا غَيرِها، ولا يُوهَبُ، ولا يُرهَنُ، ولا يُورَثُ، ولا يُبَاعُ إلَّا أن تتعطَّلَ منافِعُه بخرَابٍ أو غَيرِه، ولم يُوجَدْ ما يُعَمَّرُ به، فيُباعُ ويُصرَفُ ثَمنُه في مِثلِه، أو بَعضِ مِثلِه، وبمُجرَّدِ شِراءِ البَدَلِ يَصيرُ وَقفًا.

وكَذا حُكمُ المَسجِدِ لو ضَاقَ

(فصلٌ)

(والوقفُ عقدٌ لازمٌ) بمجرَّدٍ القولِ، أو ما يدلُّ عليه (لا ينفسخُ (¬١)) الوقفُ (بإقالةٍ ولا غيرِها) لأنَّه عقدٌ يقتضي التأبيدَ.

(ولا يُوهبُ، ولا يُرهنُ، ولا يُورثُ، ولا يُباعُ) فيحرمُ بيعُه، ولا المناقلةُ به (إلا أنْ تتعطَّلَ منافعُه) المقصودةُ منه (بخرابٍ) له، أو لمحلَّتِه (أو غيرِه) كخشبٍ تشعَّثَ وخِيفَ سقوطُه، أو غيرِه (ولم يوجدْ) في رَيعِ الوقفِ (ما يُعمِّرُ به، فيباعُ).

(و) حيثُ يُباعُ الوقفُ، فإنَّه (يُصرفُ ثمنُه في مثلِه) لأنَّ في إقامةِ البدَلِ مقامَه تأبيدًا له وتحقيقًا للمقصودِ، فتعيَّنَ وجوبُه، (أو بعضِ مثلِه) إن لم يمكنْ في مثلِه. ويُصرفُ في جهتِه.

(وبمجرَّدِ شراءِ البدَلِ) لجهةِ الوقفِ (يصيرُ وقفًا) والاحتياطُ وقفُه؛ لئلا ينقضُه بعدَ ذلك من لا يَرى وقفَه بمجرَّدِ الشراءِ.

(وكذا حكمُ المسجدِ) الذي تعطَّلَتْ منفعتُه المقصودةُ منه، حتى (لو ضاقَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 34 (SanadKitab #803, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.