Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 35

  1. كتاب الوقف
  2. باب ما يحصل به الوقف
  3. فصل الوقف عقد لازم، لا ينفسخ بإقالة ولا غيرها

على أهلِه، أو خَرِبَت مَحَلَّتُهُ، أو استَقْذَرَ مَوضِعُهُ.

ويَجوزُ نَقلُ آلتِه وحِجَارَتِه لِمَسجِدٍ آخَرَ احتاجَ إليها، وذَلِكَ أولَى مِنْ بيعِه.

ويَجوزُ نَقْضُ مَنَارةِ المَسجِدِ، وجَعلُها في حَائِطِه؛ لتَحصِينِه.

ومَنْ وقَفَ على ثَغرٍ، فاخْتَلَّ، صُرِفَ في ثَغرٍ مِثلِه، وعَلَى قِياسِهِ مَسجِدٌ ورِبَاطٌ، ونحوُهُما.

على أهلِه) المصلِّينَ به. قال في "المغني" (¬١): ولم تُمكنْ توسعتُه في موضعِه.

(أو) كان تعطيلُ نفعِه بأن (خَرِبتْ محلَّتُه) أي: النَّاحيةُ التي بها المسجدُ.

(أو استَقذَرَ موضِعُه) أي: المسجدِ، فيصحُّ بيعُه، ويصرفُ ثمنُه في مثلِه.

(ويجوزُ نقلُ آلتِه وحِجارته)، أي: المسجدِ الذي يجوزُ بيعُه لخرابه، أو خرابِ محلَّتِه، أو قَذَرِ محلِّه (لمسجدٍ آخرَ احتاجَ إليها. وذلك) أي: نقلُ آلاتِه وأنقاضِه إلى مثلِه (أَوْلى من بيعِه) لبقاءِ الانتفاعِ من غيرِ خللٍ فيه.

وعُلِمَ من قولِه: "لمسجدٍ آخرَ": أنَّه لا يُعمَّرُ بآلاتِ المسجدِ مدرسةٌ، ولا رباطٌ، ولا بئرٌ، ولا حوصٌ، ولا قنطرةٌ. وكذا آلاتُ كلِّ واحدٍ من هذه الأمكنةِ، لا يعمرُ بها ما عداه؛ لأنَّ جعلَها في مثلِ العينِ ممكنٌ، فتعيَّنَ. قالَه الحارثيُّ (¬٢).

(ويجوزُ نقضُ منارةِ المسجدِ، وجعلُها في حائطِه؛ لتحصينِه) من نحوِ كلابٍ؛ لأنَّه أنفعُ.

(ومَن وقف على ثغرٍ، فاختلَّ) الثغرُ الموقوفُ عليه، (صُرِفَ في ثغرٍ مثلِه. وعلى قياسِه) أي: الثغرِ: (مسجدُ، ورباطٌ، ونحوُهما) كسقايةٍ، فإذا تعذَّرَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 35 (SanadKitab #803, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.