Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. فصل تملك الهبة بالعقد

ولَزِمَ بمُجرَّدِهِ، ولو قَبلَ خلُولهِ. وتصِحُّ البَراءَةُ، ولَوْ مَجهُولًا.

ولا تَصِحُّ هِبَةُ الدَّينِ لغَيرِ مَنْ هُوَ عَلَيهِ، إلَّا إنْ كانَ ضَامِنًا.

جميعُه، وكان مُسقِطًا للدَّينِ، (ولزِمَ بمجرَّدِه (¬١)، ولو) كان ذلك (قبلَ حُلولِه) أي: الدَّينِ.

(وتصحُّ البراءةُ، ولو مجهولًا) قدرُه ووصفُه، ولو كان الدُّينُ المُبرَأُ منه مجهولًا لهما، أو لأحدِهما، ولو لم يتعذَّرْ علمُه؛ لأنَّه إسقاطُ حقٍّ، فينفذُ مع العلمِ والجهلِ، كالعتقِ والطلاقِ.

(ولا (¬٢) تصحُّ هِبةُ الدَّين لغيرِ مَن هو عليه) أي: لمَن هو في ذمَّتِه، (إلا إنْ كان ضامنًا) فيصحُّ.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 46 (SanadKitab #803, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.